الداخلية تعلن البدء بتطبيق لائحة الذوق العام اليوم
بشائر – الدمام
أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف،عن البـدء في تطبيق مضمون لائحة الذوق العام ودخولها حيز النفاذ بالمملكة ابتداء من اليوم، والتي تضم 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال.
وتـضم اللائحة 19 مخالفة من بينها ثلاث مخالفات تتراوح عقوبتها بين 1000 و 3000 ريال تضاعف مرتين في حالة تكرارها، وجاءت هذه المخالفات كما نصت عليها اللائحة كالتالي:تصرفات خادشة للحياء من قبيل التصرفات ذات الـ طبيعة الـ جنسية، أو تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، أو تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.
ونصت اللائحة على معاقبة مرتكبي أحد المخالفات الأربعة التالية بأداء 500 ريال وهي كالتالي: رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، أو البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، أو تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، أو ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صور أو أشكال فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات، أو الإباحية.
وفرضت اللائحة عقوبات تراوحت بين 50 و 200 ريال على كل من شغل مقعد أو مرفق لكبار السن أو ذوي الإحتياجات الخاصة، أو من امتنع عن إزالة مخلفات حيواناته الأليفة، أو في حالة ارتداء اللباس الغير اللائق في الأماكن العامة حسب طبيعة كل مكان، أو ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم، أو ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صور تخدش الحياء أو الذوق العام، أو الكتابة والرسم أو ما في حكمهما، على وسائل النقل والجدران دون ترخيص، أو وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة للعنصرية، أو الإباحية، أو وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق العامة والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، أيضا استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها في الأماكن العامة، بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، بالإضافة إلى تخطي طوابير الإنتظار في الأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.
وأشار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إلى أن الجهات الوحيدة المخول لها ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات في هذه اللائحة هم رجال الشرطة، وأنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات.