بشائر الوطن

اشتراط عمر 20 عاماً للسفينة الأجنبية للحصول على الترخيص الملاحي

بشائر: الدمام

طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع تعديل اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، ويتضمن إلغاء بعض الفقرات وإقرار عقوبات ومخالفات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وتوضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن، واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة، مع لائحة الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى إعادة هيكلة المخالفة لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية.

ومن التعديلات؛ يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب، ويجوز استثناء السفينة من متطلب العمر التشغيلي المزاولة لهذه الأنشطة وفقًا لضوابط يتم اعتمادها من رئيس الهيئة.

وشهدت اللائحة إضافة فقرة فرعية تنص على أنه لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد الإبحار في حالات تجاوز الحمولة المسموح بنقلها في سند تملك الوحدة السفينة.

ويشترط في قوارب الصيد التي لا يزيد طولها على 20 متراً والنزهة التي لا يزيد على 11 متراً، أن تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل، وأن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة ومعاقبة مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجلاً وتشغيله وفقًا للأصول الفنية بغرامة (10,000) ريال عن كل يوم، كما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) بنحو (10,000) ريال كل يوم، ومعاقبة مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) بغرامة (10,000) ريال يوميا، ومعاقبة مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) بـ(5,000) ريال عن كل يوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى