اللجوء في الإتفاقيات الدولية
أمير بوخمسين
تعد مسألة اللاجئين من أكثر المسائل تعقيداً في العالم، حيث هناك أكثر من 30 مليون لاجئ في العالم يحتاجون للرعاية والملاذ الآمن والاستقرار، فضلاً عن حاجاتهم إلى الخدمات الإنسانية الأخرى. إن أخطر موجات اللاجئين في العالم العربي نتيجة الدوافع الاستعمارية الاستيطانية، بداية باللاجئين الفلسطينيين بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948م، ثم تعاقبها موجات لجوء للشعوب العربية كالعراق ابتداء من حكم صدام حسين ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، مثل اللاجئين العراقيين، ليأتي ما يسمى بثورات الربيع العربي والحروب الأهلية أفرزت اللاجئين اللبنانيين والسوريين والليبيين. إضافة إلى تجارب النزوح الداخلي والخارجي التي شهدتها المنطقة العربية. لذلك فإن قضية اللاجئين لازالت محل اهتمام الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية بسبب التداعيات والكوارث الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء من قمع واضطهاد وتشريد. تعريف اللاجئ: هناك عدة تعريفات للاجئ.. اللاجئ لغة هو من لجأ: لجأ إلى الشيء والمكان يلجأ لجأ ولجوء، ويقال ألجأت فلاناً إلى الشيء إذا حصنته في ملجأ، وألجأه إلى الشيء: أضطره إليه ” واللاجئ” الذي هرب من بلاده لأمر سياسي أو غيره ولجأ إلى بلاد سواها”. اللاجئ في اتفاقية جنيف: عام 1951اتفاقيةم صاغت هيئة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية جنيف تعريفاً للاجئ على أنه ” كل شخص يوجد – نتيجة أحداث وقعت قبل كانون الثاني سنة 1951 بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية – خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع، أو لا يرغب بحماية ذلك البلد بسبب الخوف، أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلده السابق ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد”. اللاجئ في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية: ” ورد تعريف اللاجئ في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لسنة (1969) في المادة (1) الفقرة (2) على أنه ” كل شخص أرغم على مغادرة موطنه الأصلي بحثاً عن ملاذ في مكان آخر خارج وطنه المنشأ أو الأصل، وذلك نتيجة عدوان خارجي أو احتلال أو غزو أجنبي أو أحداث خطرة تهدد السلامة العامة في جزء من وطنه أو كله”. الملاحظ على الإتفاقيات الإقليمية المنظمة لمسألة اللجوء سواء كان تنظيمها لهذه المسألة بصورة مباشرة وغير مباشرة، أنها توسعت أكثر من الاتفاقيات الدولية في إطار القانون الدولي للاجئين، وهذا ما يتضح من خلال الآتي: أ- الاتفاقيات العربية: تنص المادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه: لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هرباً من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين”. ب- الاتفاقيات الأوروبية: ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين لا يستطيعون ولا يودون لأسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي، وقدمت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الإتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين وصف أكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من الاتفاقيات أنفة الذكر والمعاهدات الإقليمية، فنص القرار رقم 14 لعام 1967، على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والتعسف، وأشار الاتفاق الأوروبي 1980إلى تحمل تبعات اللجوء، كذلك توصية 1984 بغرض الحماية للمستوفين شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهدة “دبلن” لسنة 1990 أي دولة عضو في الإتحاد تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص في ذلك.