بشائر المجتمع

الشيخ السمين يناقش دور العقل بين جدل الحداثة والشريعة

آمنه الهاجري: الدمام.

تصدى الشيخ محمد السمين لطرح مجموعة من العناوين والمفردات المرتبطة بالبعد العقدي، والتي يرفضها جملة من الحداثيين والمثقفين، بحجة أن العقل -بحسب رأيهم- يكفل لكل فرد حرية ما يتبنى ويعتقد.

وفي محاضرته العاشورائية الخامسة أثار الشيخ محمد عدة تساؤلات، أجاب عنها بتقسيم العقل إلى: عقل نظري (ما ينبغي أن يعلم) ويراد به الأمور التي لها حقيقة واقعية يدركها العقل، وسمي نظرياً لأن العاقل يعمل النظر ويمعن في التأمل للوصول إليه.
أما القسم الآخر فهو العقل العملي (ما ينبغي أن يعمل) والمراد به الأمور التي يقضي العقل بلزوم فعلها، وعدم جواز تركها.

وأشار إلى أن الأمر من خلال هذا التقسيم يدور حول مدار الحسن والقبح، فيكون الشيء مقبولا لدى العقل إذا كان حسناً، ولا يكون مقبولا إذا كان قبيحاً.
وقدّم تعريفا للحسن والقبح العقليين، واختلاف القول فيه عند أهل الكلام، وعلماء الأخلاق، وعلماء الطبيعة.

ولفت إلى الخلاف الذي وقع بينهم في الحكم العقلي، قائلاً: “مع ثبوت صحة حكم العقل بالحسن والقبح فإن لهذا الحكم مدخلية في ثبوت عقيدة أو نفيها، ودور في ثبوت حكم شرعي أو نفيه”.

وذكر عدة نظريات حول فاعلية العقل، مفصلا النظريات الإسلامية، ومنها: النظرية (الإلغائية)، وهي التي ينكر أصحابها دور العقل أساساً، ويجعلون المدار لخصوص الشرع. والنظرية (الإطلاقية) وهي التي تجعل الحاكمية المطلقة للعقل في جميع القضايا، والنظرية (الوسطية) التي تعتقد أن للعقل دوراً لكن محدود بضوابط.

وبناء على النظرية الثالثة وهي الوسطية، تناول دائرة مدخلية العقل، وجوانب تصرفه بدورين: دور العقل في العقائد، إذ أن بعضها ينحصر طريق إثباته بالدليل العقلي، ولا مجال للاستناد للدليل النقلي الشرعي في إثباتها، ومثّل له بـ (أصول المعارف العقدية)،

وتابع: “النوع الثاني من العقائد ما لا يكون طريق ثبوته منحصرا في خصوص الدليل العقلي، مثل (المعاد).
والثالث وهو الذي لا يكون للعقل مدخلية في إثباته، بحيث يكون طريق الاستدلال عليه منحصراً في خصوص الدليل النقلي الشرعي، ومن أمثلته (علم المعصوم)”.

وفي حديثه عن دور العقل في الأحكام الشرعية الفرعية قسم تلك الأحكام إلى: (شرعية محضة): وهي التي يكون طريق إثباتها منحصراً في خصوص الدليل الشرعي النقلي، ولا مجال لإثباتها بالدليل العقلي.
و(عقلية محضة): وهي التي يدركها العقل بمفرده، سواء وجد شرعٌ أم لم يوجد.
و(مشتركة): وهي التي يشترك العقل والشرع في إدراكها، ولا يكون العقل مستقلاً في تلك العملية، بل يمثل كل واحد منهما جزء العلة في تحصيل الحكم، فلا يحصل بوجود أحدهما دون الآخر، ويعبر عنه بالملازمات العقلية، كملازمة وجوب الشيء ووجوب مقدمته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى