أقلام

حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية

أمير بوخمسين

يمثل إنشاء منظمة العمل الدولية منذ أكثر من قرن تكريساً للمرحلة الثانية من حقوق الإنسان، بعد أن دعمت المرحلة الأولى الحقوق الفردية على أساس الفردانية التحررية منذ القرن التاسع عشر بالخصوص، وذلك بالتركيز على أمن الفرد وحريته والمساواة بين البشر. تعد هذه المرحلة الثانية التي اهتمت أكثر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي حقوق جماعية، من أبرزها الحق في الشغل والتنظيم النقابي وما يتبع بحق الشغل من حقوق أخرى مثل الصحة والثقافة والراحة وغيرها دعماً لكرامة الإنسان. إن تطور هذه الحقوق الجماعية هو الذي مهد السبيل للمرحلة الثالثة الحالية التي أرتقت نظرياً بحقوق الإنسان إلى مستوى التضامن الإنساني من أجل الحفاظ على الجنس البشري بالعمل على دعم السلم والتنمية الاجتماعي، والسعي إلى توفير المناخ السليم. فمع تطور الحقوق الجماعية الذي مهد السبيل للمرحلة الثالثة الحالية التي أرتقت بحقوق الإنسان من مجال حقوق الإنسان الفردية إلى المجال المجتمعي ثم امتد إلى الآفاق البشرية العامة، أي إلى الإنسان في الأرض وفي الكون على الأقل في مستوى الإعلان.
إن الترابط والتكامل بين مختلف حقوق الإنسان هو الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر في 10/12/1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد النص المركزي في هذا المجال. وإن تشعب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو الذي جعل منظمة العمل الدولية -وهي أهم المنظمات المختصة المتفرعة عن منظمة الأمم المتحدة- تصدر فيما بين 1919و 1989 خلال 76 دورة، أكثر من 300 اتفاقية وتوصية نشرت من بينها عام 1985 في مجلدين، 149 اتفاقية و106 توصية نافذة المفعول.
إن توسيع رقعة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من قبل منظمة الأمم المتحدة يبين لنا تعدد الميادين التي شملتها. ولعل الاهتمام بالإنسان العامل من قبل الأمم المتحدة عبر إصدار هذه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية دليل على حماية العامل وإعطائه حقوقه، لذلك النصوص الأساسية بالحقوق الأساسية للإنسان العامل تفرعت إلى ثلاث محاور، والتي تمت صياغتها في 15 اتفاقية و9 توصيات.

المحور الأول: محور الحريات والحقوق العمالية:
ويضم اتفاقيات وتوصيات:
1- الاتفاقية رقم 11 الخاصة بحقوق التنظيم للعمال الفلاحين، الصادرة عن الدورة الثالثة لمنظمة العمل الدولية بجنيف في 25 أكتوبر 1921، وهي تضم 9 مواد، وبدأ تنفيذها في 11 مايو 1923.
2- الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي التي أصدرتها الدورة 31 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بسان فرانسيسكو في يونيو 1948. وهي تضم 21 مادة، ودخلت حيز التنفيذ في 4 يوليو 1950، وتنص الاتفاقية على أن للعمال والأعراف دون أدنى فرق الحق في تكوين الهيئات والجمعيات والانخراط فيها.
3- الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية الصادرة عن الدورة 32 المنعقدة بجنيف عام 1949، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 1951. وهي تضم 16 مادة تنص على حماية العمال من كل تمييز.
4- الاتفاقية رقم 135، المتعلقة بحماية نواب العمال في المؤسسة والتسهيلات الممنوحة لهم، وقد صدرت عن الدورة 56 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف يونيو عام 1971، وقد دخلت حيز التنفيذ في 30 يونيو 1973، وهي تضم 14 مادة تؤكد بالخصوص على حماية نواب العمال في المؤسسة وممثليهم.
5- الاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات عمال الأرياف ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد صدرت عن الدورة 60 يونيو 1975، ودخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر 1977، وتضم 14 مادة تشمل جميع أصناف عمال الأرياف سواء كانوا أجراءً أم أفراداً يعملون لحسابهم الخاص، وتضمن حقهم جميعاً.
6- الاتفاقية عدد 151 الخاصة بالعلاقات المهنية في الوظيفة العمومية. وقد صدرت عن الدورة 64 يونيو عام 1978، وبدأ تنفيذها في 25/2/ 1981. وتضم 17 مادة مدعمة بالتوصية عدد 159 الصادرة عن نفس الدورة.
المحور الثاني: محور العمل القسري:
1- أصدرت الدورة 14 لمنظمة العمل الدولية بجنيف في يونيو 1930، الاتفاقية عدد 29 التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. وهي خاصة بالعمل القسري بصفة وقتية وذلك من أجل تقنين هذا العمل وضبط حدوده كمرحلة انتقالية في انتظار إلغاء هذا العمل بصفة منتهية. تضم هذه الاتفاقية 33 مادة، تنص على ضرورة الالتزام بإلغاء العمل الإجباري بجميع أشكاله في أقرب وقت ممكن. وتعرّف هذه الاتفاقية العمل الإجباري بكونه ” كل عمل أو خدمة تطلب من شخص بالقوة والتهديد وبدون رضاه”.
2- – جاءت النصوص الانتقالية، الاتفاقية عدد 105 للقضاء على العمل الإجباري. وقد صدرت عن الدورة 40 يونيو 1957، وبدأ تنفيذها في 17/1/ 1959. وتنص المادة الأولى من جملة 30 مادة على ” التزام كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بإلغاء العمل الإجباري وعدم اللجوء إليه مهما كان الشكل”.
المحور الثالث: محور المساواة في ميدان العمل:
1- أصدرت الدورة 34 لمنظمة العمل الدولية (يونيو 1951) الاتفاقية عدد 100 المتعلقة بالمساواة في مجال الأجور بين العمال والعاملات إذا استوى العمل. وقد بدأ تنفيذ هذه الاتفاقية في 23 مايو 1953. وقد نصت المادة الأولى من موادها الثمانية على ” ضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء إذ كان للعمل نفس القيمة”.
2- أصدرت الدورة 42 (يونيو 1958) الاتفاقية 111 الخاصة بالتمييز في الشغل، وقد بدأ تنفيذها في 15 يونيو 1960، وهي تضم 14 مادة وتعرّف التمييز بأنه ” كل تفريق أو إقصاء أو تفضيل قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو الوطني أوالطبقي، من شأنه المسّ بالمساواة قي الحظوظ والمعاملة في مجال الشغل”.
3- يمكن أن نعد الاتفاقية عدد 156 الصادرة عن الدورة 67 (يونيو 1981) المتعلقة بالمساواة في الحظوظ العاملة بين العمال من الجنسين الذين لهم مسؤوليات عائلية، التي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس 1983، مكملة للاتفاقية عدد 110، فموادها 19 تقنن بالنسبة إلى العمال والعاملات العلاقة بين مقتضيات الشغل ومقتضيات المسؤوليات العائلية حتى لا تكون هذه المسؤوليات سببا في انقطاع علاقة الشغل.
يتبين من هذا العرض الموجز أهمية الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وتنميتها. ويتمثل في التالي:
1- إبراز أهمية النصوص الصادرة ومئات من الاتفاقيات والتوصيات التي تراجع وتنقّح وتحدّث باستمرار مواكبة للتطور البشري في هذا المجال، وهذه النصوص لها تأثير كبير على تطوير التشريعات الخاصة في بلدان العالم في مجال حقوق الإنسان.
2- التأثير المعنوي للمنظمة على الأنظمة الحاكمة في العالم من أجل المساهمة في تطوير تشريعاتها التي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأثير ذلك على كافة الحقوق من أجل التفاعل والتكامل بين مختلف حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى