أقلام

المرأة في ضوء الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية (الزواج)

أمير بوخمسين

تُعد الإعلانات والاتفاقيات التي تناولت ” حق المرأة في المساواة” كمبدأ من المبادئ الدولية، بمثابة صكوك عامة تناولت حقوق الإنسان جميعها أو طائفة منها. وفي مقدمة هذه الصكوك يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة الثانية منه في فقرتها الأولى على أنه ” لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو أي وضع آخر”. وتكررت هذه الصيغة العامة في عدد من الاتفاقيات الدولية اللاحقة، كالمادة الثانية فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية”. والمادة الثانية فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديباجة ” إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة” (7 نوفمبر 1967) عن قلقها ازاء استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين المشار إليهما وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المختصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق. وقد نصت المادة الأولى من هذا الإعلان على أن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافاً أساسياً وإهانة للكرامة الإنسانية. وأوجبت المادة الثانية ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق. وفي إطار مساواة المرأة بالرجل في مجالات الحقوق الاجتماعية، نتناول بعض حقوق الإنسان حسبما ورد النص عليها في الصكوك الدولية: (الزواج)

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 16) أن للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق الزواج وتأسيس أسرة، دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق عند الزواج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. ولا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه. وفي ذات المعنى جاءت المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي: 1- وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتوكين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه. 2- وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.3- وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه افساد أخلاقهم والإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغر الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه”. أما المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي زادت على ما تقدم ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف في العهد المذكور التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى الزواج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. تنص المادة 23 ” 1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2- يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.
4- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حال الانحلال يتوجب اتخاذ التدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم”. وتكرر النص ذاته في المادة 6 الفقرة 2 من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة التي تضيف أنه ” يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما”. وتكرر النص على ذلك مع تفصيل في المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع وللتصديق والانضمام في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتضمنت التالي: ”
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
أ- نفس الحق في عقد الزواج.
ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. د- نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
هـ- نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار أسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها.

2- لا يكون لخطوبة أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً الزامياً. وتضمنت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج التي عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق في 7 نوفمبر 1962 وبدأ العمل بها في 9 ديسمبر 1964.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى