منها ختم التشفير.. تعرف على ضوابط إصدار الفواتير الإلكترونية
بشائر: الدمام
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الجديدة الخاصة بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، بهدف استطلاع مرئيات العموم.
وأوضحت الهيئة أن الفواتير الإلكترونية تشمل كلاًّ من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
المعاملات
وشملت الضوابط تلك المعاملات الواجب إصدار فواتير ضريبة عنها، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر، وكذلك تصدير السلع أو الخدمات من المملكة والتوريدات البينية وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، بالإضافة للتوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة، وأيضَا أي مدفوعات مستلمة من قِبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة قبل حدوث ذلك التوريد.
وأشارت إلى أنه تم تعديل الفقرة (1) من المادة ( 48)، إذ جاء نصها بعد التعديل “ولا يشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير والإشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار، إلا بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن.
ختم التشفير
واشترطت أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها على ختم تشفير وفقًا لما هو محدد في القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين 1و2 من هذا القرار، لافتة إلى أن المقصود بختم التشفير هو ختم إلكتروني تم إنشاؤه بواسطة تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدِر تلك الفواتير .
بداية التطبيق
وأعلنت الهيئة أن البدء في تطبيق مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة سيكون بداية من أول يناير 2023م، على أن يكون إبلاغ الفئات المستهدفة من عملية الربط مع الهيئة قبل 6 أشهر على الأقل من بداية التطبيق.
وألزمت الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الامتثال لجميع الأحكام الواردة في اللائحة، بالإضافة إلى ضرورة حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات والبيانات المتعلقة بها.
الرمز التعريفي
وأكدت على إبلاغ الهيئة بأية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير أو تعيق عملية ربط الأنظمة، مشددة على أنها المسؤولة عن اتخاذ الإجراء المناسب عقب التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقًا لما تراه مناسبًا.
وشددت على أهمية المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكل آمن، وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، أو عدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.
الحلول التقنية
وأوجبت أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات مطابقًا للمواصفات والمتطلبات الواردة في اللائحة، وأن يكون قادرًا على إصدار الفواتير متضمنة كافة حقول البيانات المطلوب توافرها، مع تضمنه آليات تكشف عن أي محاولات سواء من قبل المستخدم أو من أي طرف آخر.
أحكام ختامية
وأجازت الضوابط الجديدة للهيئة تفويض جهة أو أكثر للقيام بإجراءات التحقق من أن الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير مطابق للمواصفات والمتطلبات، والتحقق من استيفاء متطلبات وآليات إصدار أختام التشفير.
وأشارت إلى أنه في حال مخالفة لائحة الفوترة الإلكترونية، يتم تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها بنظام ضريبة القيمة المضافة وبحسب تصنيف المخالفات الواردة في قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.