قسّم المركبات ل 3 أنواع.. البلدية: إصدار دليل لسحب وحجز (التالفة) و(المعطلة)
بشائر: الدمام
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة. وقسم الدليل المركبات إلى 3 أنواع، التالفة غير الصالحة للاستخدام المتروكة في أحد الطرق أو المواقف أو الساحات العامة ويظهر عليها علامات التلف والإهمال محدثة تشوهاً للمظهر العام، والمهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامة ولا يظهر عليها علامات التلف، مُحدثةً عائقاً مرورياً أو محذوراً أمنياً، والنوع الثالث الآلية المعطلة وهي الهياكل المعدنية المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف والميادين العامة مُحدثةً تشوهاً للمظهر العام، تشمل هياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة.
«المهملة» الصالحة للاستخدام
وبين إجراءات سحب المركبات التالفة والآليات المعطلة عبر رصد المركبات التالفة والآليات المعطلة بإحدى وسائل التبليغ التالية:
عبر مركز عمليات 940، وحسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و الملاحظات الواردة عبر الخطابات الرسمية، وجولات مراقبي الأمانات والبلديات، وبعد رصد الملاحظات الميدانية يتم تسجيلها آلياً عبر النظام المخصص للسيارات التالفة.
وأوضح الدليل، أن ثاني المراحل بعد رصد المركبة يتضمن التأشير عبر مراقبي الأمانة والبلديات خلال الجولات الميدانية، عن طريق وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبات التالفة والآليات المعطلة المتروكة حتى نهاية المدة المقررة للرفع.
ويُشعر المراقب البلدي صاحب المركبة التالفة والآلية المعطلة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
كما تُشعر الإدارة العامة للنظافة، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة التالفة والآلية المعطلة أثناء وضع الملصق عبر رسالة نصية عبر الربط التقني لمعاينة المركبة التالفة والآلية المعطلة، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها.
وتكون مهلة التأشير (7) أيام، تبدأ من تاريخ وضع ملصق التأشير على المركبة التالفة والآلية المعطلة، تُمنح للمالك لمعالجة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
ووفق الدليل، لا يُحمّل التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة؛ الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة السيارة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسئولية المالك، وله كامل الحق في التصرف فيها.
وتلتزم الأمانات بالنموذج الموحد بالمواصفات الخاصة لملصق التأشير، وهي مقاس مناسب واضح ومقروء، ووضع شعار الأمانة واسم الإدارة العامة للنظافة، وتسجيل تاريخ وضع الملصق.
كما يحمل النموذج عبارة (هذه المركبة/ الآلية تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع خلال (7) أيام من تاريخه)، مع استخدام ورق لاصق ذي جودة عالية، ووضع اثنين «ملصق» على جهتين مختلفتين من السيارة، وأن يكون اللاصق مشتملاً على قارئ (باركود) مربوط بالجهة.
آلية الرفع
وحول آلية رفع المركبات التالفة والآليات المعطلة في حال لم يلتزم صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بتصحيح الوضع خلال 7 أيام، يحرر المراقب مخالفة؛ وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات البلدية.
و بعد انتهاء فترة التأشير ترفع المركبات التالفة أو الآليات المعطلة من موقعها إلى السيارة الناقلة (السطحة) من قبل الأمانة أو المتعهد وممثل الإدارة العامة للمرور، وذلك بعد إتمام جميع الإجراءات النظامية.
وعلى المتعهد ألا يسحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة أو يحجزها إلا وفق نموذج المعاينة ويوقعه المختص في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي في الموقع، ولا تحجز أي سيارة إلا بعد المعاينة من قبل الجهات الأمنية، ومن ثم يتم توقيع محضر الرفع من قبل (المراقب البلدي – مندوب الإدارة العامة للمرور – مندوب الإدارة العامة للبحث الجنائي – المتعهد).
وبين الدليل أنه عند رفع المركبة للحجز، يشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية «عن طريق الربط التقني»، تفيد بأن المركبة تم سحبها إلى الحجز، كما يتم إشعار الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي عن طريق الربط الإلكتروني بأن المركبة تم سحبها إلى موقع الحجز.
وضمت إجراءات الحجز إيداع المركبة في الموقع المخصص للحجز بعد توقيع محضر الرفع، ونقل المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعاً باتاً إنزال المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في أي موقع آخر.
وتتولى (إدارة الحجز وتشغيله) الإدارة المشرفة من الأمانة أو المتعهد، ويعد المتعهد مسؤولاً عن سلامة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة ومكوناتها أثناء عملية الرفع والنقل حتى يتم تنزيلها في موقع الحجز، ويتم أخذ صور للسيارة التالفة أو الآلية المعطلة من جميع الجهات أثناء عملية الرفع، ويلتزم بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق المركبة من جراء السحب أو الحجز.
ويلتزم المتعهد بتسجيل بيانات المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في سجلات الحاسب الآلي الخاصة به.
دور مراقبي الأمانة والبلديات
وحول إجراءات المطالبة باسترجاع المركبات التالفة والآليات المعطلة، يجب على صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة التقدم بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هويته وملكيته للمركبة التالفة أو الآلية المعطلة المطلوب استرجاعها.
وتقوم الإدارة العامة للنظافة بالتحقق من ملكية المركبة التالفة أو الآلية المعطلة وأخذ التعهد الخطي على مالكها بعدم تركها في الشوارع والميادين، وإنهاء جميع إجراءات المطالبة.
وتنسق الإدارة العامة للنظافة مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في موقع الحجز، وتُرسل خطاباً للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية تسليم المركبة التالفة أو الآلية المعطلة، وعدم وجود مطالبة أمنية عليها.
وضم الدليل الخطوة الثانية لتسليم المركبة المحددة بإرسال خطاب للمتعهد بتسليم المركبة التالفة أو الآلية المعطلة لمالكها بعد تسديده لقيمة المخالفة وتكاليف الحجز، وفقاً للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ولا يمنع المالك من استلام المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بعد انقضاء المدة المقررة للحجز في حالة وجودها بالحجز (بعد استيفاء قيمة المخالفة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتكاليف الحجز).
وكشف الدليل عن إجراءات إسقاط الملكية إذا راجع صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة ولا يرغب باسترجاع المركبة خلال فترة الحجز أو بعد فترة الحجز 3 أشهر، فتُرسل الإدارة العامة للنظافة خطاباً للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية إسقاط ملكية مركبة من أنظمة المرور، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات أمنية عليها.
ويسلِّم المالك لوحات المركبة وخطاباً للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، ويوقع مالك المركبة على (تنازل خطي) عن مركبته ويتم إفادة الإدارة العامة للمرور بذلك.
يأتي بعد ذلك إجراء سداد مالك المركبة لقيمة المخالفة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية وتكاليف الحجز، وإذا مضى 3 أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز والغرامات المستحقة على المخالف.
وضم مشروع الدليل أحكاماً عامة يجب القيام بها، وهي إعلان الأمانة/ البلدية في موقعها الإلكتروني وفي الساحات العامة والمواقف تكاليف سحب المركبات والآليات المخالفة.
وعلى المتعهد تنظيم جميع الأعمال في موقع الحجز باستخدام الحاسب الآلي وربطه بنظام الأمانة، ويلتزم المتعهد بتوفير موظفين في الموقع ومكتب إداري مجهز وغرفة حراسة.
كما يلتزم المتعهد بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة تواجدها بالحجز الخاص به، ويلتزم المتعهد بعدم ترك السيارات التي يتم إسقاط ملكيتها تتراكم داخل الموقع وعليه استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
ومن الأحكام العامة يلتزم المتعهد بالحفاظ على نظافة البيئة في موقع الحجز من أي تلوث ناتج عن السيارات التالفة أو الآليات المعطلة.
ويجب رفع المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بطريقة سليمة لا تؤثر أو تغير من وضعها قبل الرفع، وعلى المتعهد تقديم تقارير شهرية للإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للمرور بالبيانات التفصيلية الإحصائية للمركبات الموجودة بالحجز وكذلك التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
ومن الأحكام، على المتعهد عند سحب السيارات التقيد بالأنظمة والتعليمات والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكد من إسقاط المركبات خلال قيامه بالأعمال المتعلقة بحجز المركبات وإلغاء تسجيلها من أنظمة الإدارة العامة للمرور.
فترات الحجز
وحدد مشروع الدليل فترات حجز المركبات والمقررة بـ 3 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع السيارة من الموقع، وإذا لم يراجع المخالف خلال 30 يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر البلدية كلاً من المخالف والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
ويشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية. كما يشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.