السجن 7 سنوات للامتناع عن تطبيق السند التنفيذي
أكدت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، على إنشاء دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة، فيما تصل عقوبة الموظف الحكومي الذي يستخدم نفوذه لمنع تنفيذ السند التنفيذي إلى 7 سنوات سجن وغرامة 700 الف ريال. ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. ونصت المادة السابعة، على أنه تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة السادسة من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 20 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. ولطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض. ونصت المادة الثلاثون على أنه دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام.