إلزام المستثمر بفترة الحظر وتعيين مستشار مالي
تعكفُ هيئةُ السوق الماليَّة حاليًّا على إعداد الإطار التنظيميِّ لتنظيم الطروحات الثانويَّة في السوق الماليَّة، بهدف تنظيم متطلبات تقديم إشعار إلى الهيئة في حال رغب مساهم في طرح جميع أسهمه في شركة مُدرجة أو جزء منها طرحًا ثانويًّا عامًّا، أو طرحًا ثانويًّا في السوق الموازية، ومتطلبات تعيين المستشار المالي للمساهم البائع، وتنظيم متطلبات الإفصاح في حالة الطرح الثانويِّ.
وبموجب ذلك إذا رغب المساهم البائع طرح جميع أسهمه أو جزءٍ منها طرحًا ثانويًّا عامًّا، فيجب عليه تعيين مستشار مالي مرخص له ومراعاة ما تقتضيه أصول المهنة، كما يجب على المساهم البائع في الطرح الثانويِّ العام أنْ يقدِّم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرارٍ مبنيٍّ على إدراك ودراية فيما يتعلَّق بالمصدر والأوراق الماليَّة موضوع الطرح، كما يجب عدم التصرُّف في أسهمه المتبقيَّة في الشركة المدرجة (إنْ وجدت) من تاريخ تقديم إشعار الطرح الثانويِّ العام حتَّى انتهاء فترة (6) أشهر تلي تاريخ اكتمال الطرح الثانويِّ العام ما لم يحدد المساهم البائع فترة حظر أطول في مستند الطرح الثانويِّ العام، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، ويجب التأكُّد أنَّ المساهم البائع استوفى جميع الشروط المطلوبة للطرح الثانويِّ في السوق الموازية، وجميع المتطلبات الأُخْرَى ذات العلاقة.
وفي حال نشر المُستشار المالي إعلانًا في جريدة محليَّة بعد نشر مستند الطرح في السوق الموازية، يجب أن يتضمَّن اسم المساهم البائع في الطرح الثانويِّ في السوق الموازية، والمستشار المالي والأسهم وقيمتها ونوعها وفئتها والعناوين والأماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على مستند الطرح الثانويِّ في السوق الموازية، وبيان بأنَّ الإعلان هو للعلم فقط، ولا يشكِّل دعوةً أو طرحًا لامتلاك الأسهم، أو شرائها، أو الاكتتاب فيها.
أنواع الطرح في السوق الماليَّة:
– الطرحُ الثانويُّ العام.
– الطرحُ الثانويُّ في السوق الموازية.
– المساهم البائع في الطرح الثانويِّ العام.
– المساهم البائع في الطرح الثانويِّ في السوق الموازية.