ضوابط لإعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
بشائر: الدمام
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية. وأشارت إلى أنه تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت أنه سبق أن تمت إعادة تصديرها، وفقاً لما يلي: الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وأن يكون المستورد الذي ورّد البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها، وأن تكون إعادة استيراد البضائع الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها، وأن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استيرادها، مع تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة المعادة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة، وتقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها لعملية الاستيراد والتصدير السابقة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه يجب أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها، وأن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج، وتعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً وفقاً للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية، ويتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.