تصنيف 31 مخالفة.. «البيئة»: 13 مادة أساسية لإصدار رخص مصادر المياه السطحية
بشائر: الدمام
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص إقامة منشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك لتنظيم شؤون إقامتها واستخداماتها، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.
وتضمنت الشروط والضوابط، 13 مادة أساسية؛ منها الشروط والأحكام العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء (السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان)، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه (رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية).
وشملت المواد الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه (استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها).
كما تضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على 31 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، وتصل غرامتها إلى 200 ألف ريال في حدها الأعلى، فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، 30 ألف ريال في حدها الأعلى.
ودعت الوزارة من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة، وفقاً لهذه الشروط والضوابط، تجنباً لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.