الصناديق غير الربحية تنحصر في «العائلية» و«الأهلية»
بشائر: الدمام
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية للاستطلاع تمهيداً لإقراره. ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون المؤسسات والصناديق غير الربحية والمساهمة في تطويرها، ورفع مستوى الإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته، وضمان استقلالية المؤسسات والصناديق وحماية سلطتها في توجيه أموالها. ونص النظام على كيفية التصرف بالأموال في حال تعليق نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل، ويجوز للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، على أن يقدم طلب إلى المركز من المؤسسة متضمناً الغرض والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستهدفين بالاستفادة من أنشطتها أو خدماتها. وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر.
ويجوز تلقي المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، شريطة أن تكون مخصصة لنشاطات تدخل في اختصاصات الجهة المشرفة، ولا يجوز حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين، وعن أنواع الصندوق أكد النظام اتخاذه أحد الأشكال الآتية: صناديق عائلية وصناديق أهلية.
ويجوز حل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه في صندوق آخر بعد موافقة ثلثي مجلس الأمناء، ولا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار من صاحب الصلاحية بحله اختيارياً أو دمجه في صندوق آخر تصفيته أو التصرف في أمواله أو مستنداته، إلا وفقاً لما تقضي به اللائحة وتعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتاً بمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى العقوبتين، عند مخالفة أحكام الشريعة أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة، كما تعاقب عند عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاطاً إجرامياً، أو ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة.
ومن الحالات التي تعاقب فيها المؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.
مخالفات أقل جسامة
النظام حدد المخالفات الأقل جسامة وتعاقب كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتاً بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى العقوبتين عند عدم تجديد الترخيص خلال 90 يوماً من انتهاء الترخيص، أو عند مخالفة اللائحة الأساسية، أو عند عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
ولا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة أو الصندوق الذي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطه مؤقتاً أو إلغاء ترخيصه التصرف في أموال المؤسسة أو الصندوق أو مستنداتهما.