اعتماد ضوابط استحقاق ذوي الإعاقة للدعم المالي
بشائر: الدمام
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث دخلت التعديلات حيز التطبيق اعتبارًا من 5 ربيع الأول 1446هــ الموافق 8 سبتمبر 2024م.
يأتي اعتماد هذه التعديلات، بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين، بهدف ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
واحتوت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على صرف دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنوياً للشخص المستحق من ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين، وألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة.
وخوّلت القواعد الجديدة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار قرار بالضوابط التفصيلية لاستحقاق ذوي الإعاقة الدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، بما في ذلك آليات الاستحقاق الكاملة أو الجزئية، والمؤقتة أو الدائمة، ودرجات الاستحقاق بحسب الفئات، وفقاً لشدة الإعاقة وأثرها.
ونصت القواعد على ضرورة أن يراعي القرار أن يكون الشخص ذو الإعاقة مسجلاً في أنظمة الوزارة، وأن يتمتع بتقييم إعاقة سارٍ، وأن يرتبط الدعم بطلب الشخص ذي الإعاقة أو أسرته، وأن يكون مقيماً في السعودية.
وبينما نصت اللائحة على أن يُصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية، وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته؛ بيّنت القواعد أن صرف الدعم لمقدم الرعاية يكون بموجب وثيقة حضانة وذلك إذا كان المستفيد دون 18 عامًا، وأن يثبت البحث الاجتماعي إقامة المستفيد مع مقدم الرعاية وتحت إشرافه المباشر.
وبالنسبة لقواعد صرف المكافأة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين الملتحقين بالبرامج المهنية؛ فتتضمن أن يتم الصرف بعد انتظام المتدرب في البرنامج التدريبي من بدايته وحتى انتهائه، على أن تُخصم المكافأة الشهرية في حال تجاوز عدد أيام الغياب بدون عذر 5 أيام للشهر الواحد، ويتم وقف صرف هذه المكافأة في حال طلب المستفيد تأجيل الفصل التدريبي أو تعثر استفادته من البرنامج.
ومنحت اللائحة، التي صدرت في مارس من العام الجاري، ذوي الإعاقة القادرين على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط؛ فيما حددت القواعد شروط المنحة، وهي: أن يكون الشخص مسجلاً في أنظمة الوزارة وبتقييم إعاقة سارٍ يثبت قدرته على العمل، وأن يكون حاصلاً على سجل تجاري أو وثيقة للعمل الحر للمشروع محل المنحة، على أن تُوجه المنحة لتأمين الأدوات وتجهيز المشروع.
من جهة أخرى؛ تضمنت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لجميع المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت في وقتٍ سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات، وحضر الورشة في منطقة الرياض ما يقارب 380 مستفيداً، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، وكذلك ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.