مهلة 60 يوما للتظلم من غرامات “الخطوط الحديدية”
بشائر: الدمام
اعتمدت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والذي صدر قبل أشهر قليلة وتضمن فرض غرامات على مخالفي أحكام النظام واللائحة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وتختص اللجنة بنظر أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، وكذلك نظر أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.
ونصت القواعد على التزام اللجنة عند النظر في المخالفات، بدراسة كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها، على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقاً للنظام 10 ملايين ريال وفي حالة تكرارها لا تتجاوز 20 مليون ريال، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
وأشارت إلى أنه على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة، مع العمل على تقديم الحلول المناسبة للشكاوى.
ووفق اللجنة، تصدر اللجنة قراراتها في المخالفات وفي الشكاوى خلال 90 يوما من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة، فيما تصدر قراراتها في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إحالتها.
وتتضمن قرارات اللجنة رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة.
وعلى اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وتُعَدّ قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
ونصت القواعد على أنه “إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية”.
وبحسب القواعد، فإنه على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.