ساما: إعادة مبالغ التأمين للمؤمن لهم في 3 حالات.. تعرّف عليها
بشائر: الدمام
سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لشركات تأمين المركبات، عرض خيار إصلاح مركبات الطرف الثالث خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام مطالبات الأفراد، أما المدة المحددة للأشخاص الاعتباريين فستتم خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، مع إمكانية اختيار تحويل مبالغ المطالبة إلى الطرف الثالث.
وتضمن قرار (ساما) السماح بإلغاء وثيقة التأمين من خلال (الشركة) أو (المؤمن له) في 3 حالات هي: «إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها»، وستلزم شركة التأمين بإعادة جزء من مبلغ التأمين المدفوع إلى المؤمن إليه عن المدة غير المنقضية من الوثيقة؛ وستتم إعادة المبالغ المتبقية من وثيقة التأمين الحساب البنكي الدولي للمؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة، باستثناء في حالة وجد مطالبات تتجاوز قيمتها المبلغ المفترض إعادته.
ولن يحق لشركات التأمين التمسك تجاه الطرف الثالث بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث أي مخالفة، سواء كانت تلك المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بوثيقة التأمين، ويحق للشركة الرجوع على المؤمن له أو السائق المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.