حامل “الإقامة المميزة” بحكم “المقيم” بالإجراءات
بشائر: الدمام
أجرت المملكة تعديلات على نظام الإقامة المميزة بحيث يُعتبر حامل الإقامة المميزة بحكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى، وبخاصة الأحكام الضريبية، بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.كما يمنح نظام الإقامة المميزة حرية خروج حامل الإقامة أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
وتضمن التعديل تعريف “الأسرة” ليشمل مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين.
إضافة إلى أن تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في المادة 2 بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، ونص التعديل على أن تكون أنواع الإقامة المميزة دائمة ومحددة المدة.
ويكون لأنواع الإقامة المميزة منتجات بما في ذلك المقابل المالي الذي يُستحصل عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة، فيما ألغت التعديلات الفقرات التي تنص على “ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة”.
وعُدلت المادة 5 لتصبح “يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة 4 من النظام؛ للنظر في الموافقة ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك، على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة”.
وتحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها، فيما ألغيت المادة 8 التي نصت على أنه “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.
وألغت التعديلات فقرة “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر”.
وعدلت الفقرة 3 من المادة 10 لتنص على “فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”.
كما أُلغي من المادة 11 ما نصه: “لا تُخوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.