الأحوال المدنية: غرامة مالية على تأخير الإبلاغ عن المولود
بشائر – الدمام
صرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أن هناك تبليغ إلكتروني من المستشفيات، وهناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الميلاد، قيمتها 50 ريالًا عن كل عام”.
وجاء هذا التصريح بعد أن تلقت الوكالة استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: “أنا متأخِّر أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل شهادة ميلاد جديدة، فهل يترتب عليّ غرامة أكثر من 50 ريالًا، رغم أني أخذت بلاغ الولادة من المستشفى لكنه غير مختوم وسألت منسوبي المستشفى فقالو عادي يقبلونه في الأحوال المدنية”.
وتتجسد مهمة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في تسجيل المواطنين والمقيمين وضبط الواقعات المدنية المختلفة وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة والمطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأحوال المدنية يحدد إجراءات تسجيل المواليد السعوديين كما يلي:
1- إحضار أصل تبليغ الولادة من المستشفى الذي تمت فيه الولادة.
2 – إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المولود، ويجب أن تكون الأم مضافة فيه إذا كانت سعودية الجنسية، أو إرفاق صورة من وثائق الأم إذا كانت غير سعودية، أو إرفاق ما يثبت وجود معاملة للأم إذا كانت لا تحمل ما يثبت هويتها.
3 – تعبئة النموذج رقم (87) الخاص بذلك.
وتصرف للمولود شهادة ميلاد مؤقتة مدتها عام واحد، وبعد مضي عام واستكمال التطعيمات الطبية يتم إصدار شهادة الميلاد الأصلية، ويتم التبليغ عن المواليد في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعَدّ لذلك، خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاده وتكون هذه المهلة 30 يومًا إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلومترًا.
وينص نظام الأحوال المدنية على أنه “إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى مكتب الأحوال في المملكة، (..) كما يبلغ عن المواليد التوأم كل على انفراد ويقيد كل منهما على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي وُلِد فيها كل منهما”.
أما المكلفون بالتبليغ عن المواليد فهم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.
ب- والدا الطفل.
ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.