السعودية تسمح بترسيم السيارات الخليجية المتجاوزة لعمر الاستيراد

بشائر : الدمام
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ترسيم المركبات المسجلة في دول الخليج، حتى في حال تجاوزها العمر المسموح به للاستيراد، وذلك وفق اشتراطات محددة تشمل أن يتقدم مالك المركبة بطلب الترسيم باسمه بصفته مواطنا سعوديا أو حاملا للإقامة المميزة، مع سداد الرسوم الجمركية والضريبة والمقابل المالي المقرر لتجاوز العمر.
أوضحت الهيئة أن ضوابط بقاء المركبات الخليجية في السعودية تستهدف تنظيم وجود المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون، من خلال تحديد مدد بقائها والإجراءات النظامية المتاحة لتصحيح أوضاعها، بما يشمل ترسيمها وإصدار لوحات سعودية أو طلب تمديد مدة بقائها وفق الاشتراطات المعتمدة.
يأتي ذلك في وقت حددت فيه الضوابط مدة بقاء المركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو المفوض بقيادتها، بـ90 يوما، متصلة أو منفصلة، خلال فترة 365 يوما، على أن تحتسب المدة من اليوم الأول لدخول المركبة إلى السعودية عبر المنفذ الجمركي.
إتاحة خيارات نظامية للسيارات ذات اللوحات الخليجية
ردا على استفسارات “الاقتصادية” بشأن انعكاس الضوابط على موظفي الشركات العالمية التي نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية، ولا سيما السعوديين والمقيمين الذين كانوا يعملون في دول خليجية وانتقلوا حديثا إلى السعودية، أكدت الهيئة أن الضوابط تتضمن أحكاما وإجراءات تنظم مدة بقاء المركبات، مع إتاحة خيارات نظامية للتعامل مع أوضاعها، تشمل طلب التمديد أو تسجيل المركبة بلوحات سعودية وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
وافق مجلس الوزراء على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول الخليج داخل السعودية، والمملوكة لمواطن سعودي أو مقيم غير خليجي أو المفوض بقيادتها، محددا مدة بقائها بـ 90 يوما متصلة أو منفصلة، خلال 365 يوما من تاريخ دخولها عبر المنفذ الجمركي، مع إتاحة طلب التمديد أو ترسيم المركبة وفق الاشتراطات النظامية.
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إجراءات تنفيذية تضمنت مهلة تصحيحية من 26 أغسطس حتى 23 نوفمبر، تتيح لأصحاب المركبات المشمولة إخراجها من السعودية أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، مع إمكانية استكمال الإجراءات عبر مخلّص جمركي في أقرب منفذ جمركي دون الحاجة إلى العودة لمنفذ الدخول الأول.
تمديد البقاء 30 يوما
أتاحت الضوابط لمالك المركبة الخليجية أو المفوض بقيادتها تقديم طلب لتمديد مدة البقاء قبل انتهاء المدة النظامية، على ألا تتجاوز مدة التمديد 30 يوما، تحتسب من نهاية المدة النظامية.
يقدم طلب التمديد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، على أن تتاح الخدمة عبر منصة “أبشر”




