
بشائر : الدمام
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشروعات الاستثمارية المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، بما يتيح للمستثمرين التقدم بطلبات التمديد بعد انقضاء نصف مدة العقد، وفق ضوابط تنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية المشروعات وتعزيز كفاءة الاستثمار في الأصول البلدية.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تستهدف تمكين المستثمرين من تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة استثمار العقارات البلدية، إلى جانب دعم التنمية الحضرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتسري الضوابط على العقود الاستثمارية الكبرى الموقعة قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) بتاريخ 29/6/1441هـ، سواء كانت العقود لا تزال في مدتها الأصلية أو خلال فترات التمديد النظامية.
وتستهدف الضوابط تنظيم آلية تمديد العقود السارية خلال فترة نفاذها، بما يحقق استمرارية تطوير العقارات البلدية، ويمنح المستثمرين فرصة استكمال أعمال التطوير والتوسعة للمشروعات التي تحتاج إلى استثمارات إضافية.
واشترطت الوزارة للموافقة على طلبات التمديد أن يكون المستثمر ملتزمًا بسداد جميع الالتزامات المالية، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، مع وجود حاجة فعلية إلى تطوير المشروع من خلال إنشاء مبانٍ إضافية أو تنفيذ ترميمات شاملة أو إضافة أنشطة جديدة تستلزم مدة تتجاوز الفترة المتبقية من العقد.
كما ألزمت المستثمر بتقديم دراسة متكاملة من مكتب معتمد تتضمن تفاصيل الأعمال المقترحة، مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية، على ألا تتجاوز قيمة التحسينات والإضافات 20% من قيمة المباني القائمة، واشترطت أيضًا أن يكون قد مضى ما لا يقل عن 50% من مدة العقد الأصلية أو أن يكون العقد ضمن إحدى فترات التمديد النظامية، مع التأكد من عدم تعارض المشروع مع المخططات المستقبلية للمدينة أو المشروعات البلدية.
وفي حال سبق تمديد المشروع بموجب القرار الوزاري الصادر عام 1442هـ، أوجبت الضوابط أن يكون المستثمر قد أنجز أعمال الترميمات أو الإضافات التي حصل بسببها على التمديد السابق.
وحددت الضوابط مدة التمديد الإضافية بـ15 عامًا في حال كان العقد لا يزال ضمن مدته الأصلية، كما تمنح المدة نفسها للعقود الواقعة في فترات التمديد النظامية سواء كان التمديد قد تم قبل صدور اللائحة أو بعدها، مع عدم تجاوز مجموع مدد التمديد الجديدة بعد صدور اللائحة 25 عامًا في جميع الأحوال.
وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن النظر في أي طلبات تمديد إضافية وفق الضوابط المنظمة لتمديد العقود الاستثمارية المعمول بها حاليًا، ويلتزم المستثمر بتقديم طلب التمديد إلى البلدية مرفقًا بالدراسة الفنية والاقتصادية، إلى جانب جدول زمني لتنفيذ أعمال التطوير، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ 10% من مدة التمديد الممنوحة، مع إمكانية تمديدها بموافقة الوزير.
وتتولى لجنة فنية تشكلها الأمانة أو البلدية دراسة الطلب، والتحقق من توافق المشروع مع الخطط المستقبلية للمدينة، قبل رفع التوصية إلى أمين المنطقة أو رئيس البلدية لاعتمادها، وفي حال شمل الطلب تعديل الأنشطة الأساسية للمشروع، فيتم تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك وفق التعميم الوزاري المعتمد.
وتنص الضوابط على إحالة الطلب بعد الموافقة المبدئية إلى لجنة الاستثمار لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق، مع الاستعانة بتقييمين عقاريين معتمدين، واحتساب الزيادة في العائد الاستثماري للمشروع، وأخذ موافقة المستثمر على القيمة الإيجارية الجديدة قبل استكمال إجراءات التمديد.
وتُرفع طلبات التمديد بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية إلى وزير البلديات والإسكان للحصول على الموافقة النهائية، ثم يُبرم ملحق للعقد الاستثماري وفق العقد الموحد المعتمد.
كما أجازت الضوابط رفع طلب لإلغاء التمديد إذا تعثر المستثمر في تنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني، مع إمكانية منحه مهلة إضافية إذا وجدت مبررات تقبلها الوزارة.





