إيقاف سائقي التطبيقات 30 يوماً عند تجاوزهم عدد الرحلات الملغاة
بشائر: الدمام
أقرت وزارة النقل، تعديلات على لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتسري التعديلات بعد 60 يوماً. ونصّت التعديلات على جواز نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى، وتستثنى السيارات الجديدة التي لم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها. وتضمنت التعديلات ثلاث مخالفات قيمة كل منهما خمسة آلاف ريال؛ وتتمثل في عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها، وعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، ومخالفة أربعة آلاف ريال لعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، و1000 ريال لعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها خمس رحلات في الشهر الواحد. وأجازت التعديلات، تنازل المرخص له عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية على أن يكون المتنازل إليه والمتنازل مرخصاً لهما في النشاط، وسريان بطاقة التشغيل، واستيفاء شروط التنازل خلال 90 يوماً. ونصت التعديلات على وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، مع الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية وإعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها، وألغت التعديلات الجديدة تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل، وعدلت نصاً تضمن الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة. ونصت على عدم تجديد الترخيص لعدم تحقيق المرخص المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء، وعدلت المخالفات لتشمل تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق ببطاقة سائق ملغاة، وتشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل ببطاقة تشغيل ملغاة، وعدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.