10 ملايين غرامة مخالفة قواعد نظام الخطوط الحديدية
بشائر: الدمام
كشفت قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، تحديد غرامة 10 ملايين ريال كحدٍّ أقصى عند مخالفة النظام في المرة الأولى، وفي حالة تكرارها لا تتجاوز 20 مليون ريال.
وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية؛ تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية، ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية، وتحديد طريقة مباشرة اللجنة مهماتها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.
ووفق النظام، تكون مدة عضوية اللجنة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد، وتنتهي عضويته بانتهاء دورة اللجنة، أو استقالته من اللجنة، وإذا تغيّب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة، وفي حال تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة، أو عند عزله أو استبداله بقرار من المجلس.
ومن أبرز المخالفات التي تضمنها النظام الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية، استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة لها، وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات، أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية، عبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك، اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه.
كما تضم المخالفات تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته، التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها، تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفها.
ومن المخالفات وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال، القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيّاً من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية، إضافة إلى قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها.
وتضمنت المخالفات تخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها، تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير، والتسبب -نتيجة إهمال أو تقصير- في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها، الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها، عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك.
وأكدت القواعد، أنه عند تعارض المصالح، لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كانت له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.
تقديم المخالفة أو الشكوى
وفقاً للقواعد، يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة؛ وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل، وللجنة -وفق تقديرها- استدعاء وسماع أقوال من تراه ذا صفة، ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.
كما يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها، وفي حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيّب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.
ولا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقاً لتقدير اللجنة، متغيباً عن حضور الجلسة إلا بعد مضي 30 دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.
وبينت القواعد طرق الإثبات، على أن يكون الإثبات أمام اللجنة، بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.
تحديد العقوبة المناسبة
حددت القواعد العقوبات على مخالفي النظام وعلى اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة، ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة، تحدد العقوبة المناسبة لها، لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقاً للنظام 10 ملايين ريال، وفي حالة تكرارها لا تتجاوز 20 مليون ريال، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
وأكدت أن على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.