المؤسسة العامة للتقاعد: حقوق المرأة المتقاعدة لا تسقط بعد وفاتها
بشائر – الدمام
بينت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها، وأنها تصرف للمستفيدين من ورثتها حتى لو كان من يعولهم موظفا أو متقاعدا.
ونشرت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أن النظام كفل للمرأة الموظفة أحقيتها في الاستفادة من المعاش التقاعدي، سواء لها أو للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها وفق الضوابط والشروط التي نصت عليها الأنظمة، متساوية في ذلك مع الرجل في جميع الحقوق والمميزات دون أدنى تمييز.
وحدد نظام التقاعد الحالات التي تستحق فيها الموظفة معاشاً تقاعدياً، كالمحالة للتقاعد لبلوغها سن الستين سنة بشرط أن لا تقل مدة خدمتها عن سنة، والمتوفاة و المفصولة بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية مهما تكن مدة خدمتها، والمتوفاة أو العاجزة أثناء العمل وبسببه، وكذا من انتهت خدمتها لأي سبب كان ولديها خدمة مدتها 25 سنة فما فوق.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الباب تدخل فيه كذلك من انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبيي، بشرط أن لا تقل مدة خدمتها عن 15 سنة وكذلك المحالة للتقاعد بناء على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنه كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها.
وجاءت هذه المستجدات بناء على الاهتمام والعناية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة السعودية، وإيماناً منها برسالتها ودورها الفاعل في بناء المجتمع، باعتبارها شريكا أصيلا في نهضة هذا الوطن وتقدمه.