
بشائر: الدمام
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، مُمثَّلةً في مجلس إدارة المركز السعوديِّ لكود البناء، تعديل اللائحة التنفيذيَّة لكود البناء السعوديِّ، وبموجب ذلك يكون المصمِّم المشرف على تنفيذ البناء، والمنفِّذ مسؤولَين بالتَّضامن عن تعويض المالك عمَّا يحدث خلال 10 سنوات من تهدُّم كليٍّ أو جزئيٍّ فيما شيَّداه من مبانٍ، أو أقاماه من منشآتٍ، وعن كل عيبٍ خفيٍّ يهدِّد متانة البناء وسلامته.
وتتولَّى الجهات المختصَّة بالوزارة وضع آليَّات تطبيق الكود، ومتابعة تنفيذه من قِبل الأمانات والبلديات، والإشراف على الأعمال الإجرائيَّة المتعلِّقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.
وتُطبَّق متطلَّبات هذا الكود في أيِّ كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعَين العام والخاص، حسب تصنيف المباني، كما تُطبَّق المتطلَّبات المتعلِّقة بالعزل الحراريِّ والوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، وذلك من خلال تقريرٍ فنيٍّ من مكتبٍ هندسيٍّ معتمد يتضمَّن الحلول الهندسيَّة الممكنة.
كما تتولَّى وزارة الداخليَّة (المديريَّة العامَّة للدفاع المدنيِّ)، متابعة ومراقبة تطبيق الكود، وضبط مخالفاته فيما يتعلَّق بمتطلَّبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافَّة مراحل البناء وصيانته وتشغيله والتخزين، والتنسيق مع الجهات المختصَّة؛ للتأكُّد من حصول المكاتب الهندسيَّة الاستشاريَّة والمقاولين على التأهيل اللازم.
ولا يتم إصدار رخصة بناء، أو ترميم، أو تعديل، أو هدم، أو تغيير استخدام، أو توسعة، أو أي ترخيص آخر مماثل، إلَّا بعد التحقُّق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة، ويتعهَّد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأنْ يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصِّصين يحملون رخص ممارسة مهنيَّة صادرة من الجهة المعنِّية.




