
بشائر : الدمام
أقرَّت وزارة البلديات والإسكان ضوابط تنظيمية لممارسة بعض الأنشطة التجارية أعمالها على مدار 24 ساعة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، والذي أجاز للمنشآت التجارية العمل طوال اليوم مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًا، مع منح وزير البلديات والإسكان صلاحية تحديد قيمة المقابل المالي والأنشطة المستثناة منه وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وطبيعة النشاط.
واشترطت الضوابط الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، إضافةً إلى موافقة الشرطة، قبل إصدار تصريح العمل على مدار الساعة، على أن يكون التصريح مرتبطًا بترخيص بلدي سارٍ المفعول ويصدر إلكترونيًا باعتباره تصريحًا إضافيًا لممارسة النشاط خارج أوقات العمل المعتادة.
وحددت الضوابط الفترة الزمنية التي يغطيها التصريح بين الساعة الثانية عشرة ليلًا والخامسة صباحًا، مع استثناء شهر رمضان والأعياد من هذه المدة، بما يتيح للأنشطة التجارية العمل خلال تلك الفترات وفق تنظيمات خاصة تتناسب مع طبيعة المواسم والمناسبات.
كما أسندت الضوابط إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية وضع الضوابط المنظمة لتشغيل العاملين خلال ساعات العمل الإضافية، بما يضمن الالتزام بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، فيما ألزمت المنشآت بالالتزام بالمقابل المالي المقرر لممارسة النشاط على مدار الساعة وفق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ونصّت الضوابط على استثناء عدد من الأنشطة من المقابل المالي المقرر، تشمل خدمات تعبئة الوقود في محطات الوقود، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها، إضافة إلى الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، وذلك نظرًا لطبيعة هذه الأنشطة وارتباطها بخدمات أساسية أو مستمرة.
ومنحت الضوابط الأمانات صلاحية تحديد الشوارع والمواقع التجارية المناسبة للأنشطة العاملة على مدار الساعة، مع مراعاة عدم التأثير في الأحياء السكنية والمحافظة على التوازن بين احتياجات النشاط التجاري وجودة الحياة للسكان. كما أكدت ضرورة توافق أوقات العمل مع أحكام نظام العمل والقرارات المنظمة لعمل المرأة.
وألزمت الضوابط أصحاب التصاريح بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط المرخص له، إلى جانب إتاحة حق التظلم من القرارات والإجراءات المرتبطة بتطبيق الضوابط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى التابعة للأمانات والبلديات، أو أمام الجهات المختصة في المسائل الخارجة عن اختصاص وزارة البلديات والإسكان.





