
بشائر: الدمام
شددت وزارة التجارة على شركات ومحلات بيع الذهب على انتهاء المهلة الاستثنائية المحددة بـ”6 أشهر” لتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعتمدة بقرار وزاري، والتي ألغت السماح باعتبار عيار المعدن الثمين صحيحاً في حال وجود نقص لا يتجاوز 4 أسهم.
وأشارت الوزارة، في خطاب حديث، على انتهاء المهلة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة المعتمدة بقرار وزاري، وما تضمنه البند الثالث من اللائحة المتعلق باستثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز لمدة (ستة) أشهر عرض وبيع المشغولات المصنّعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة العيارية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.
ولفتت الوزارة إلى أن المهلة الاستثنائية المحددة بستة أشهر قد انقضت مدتها النظامية، وبناءً عليه فإن العمل بحدود المطابقة المرتبطة بهذا الاستثناء لم يعد قائماً، الأمر الذي يستوجب الانتقال الكامل لتطبيق حدود المطابقة الأصلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية دون أي استثناء، واعتبار أي مشغول يقل عن الحد النظامي المحدد غير مطابق للأنظمة والمواصفات المعتمدة بغض النظر عن تاريخ تصنيعه أو استيراده.
ووفقًا لتعديلات اللائحة: الذهب: يعتمد رسمياً عيارات (24، 22، 21، و18 قيراطاً)، الفضة: يعتمد رسمياً درجات النقاء (999، 925، 900، و800 في الألف)، البلاتين: يعتمد رسمياً درجات (999، 950، و850 في الألف).




