
بشائر : الدمام
تعتزم وزارة البلديات والإسكان السماح بممارسة عدد من الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية في الأحياء السكنية وتعزيز جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا مستهدفات المجتمع الحيوي.
وبحسب القرار المزمع، جرى تصنيف الأنشطة المسموح بها وفقًا لمساحة الحديقة. حيث يُسمح في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع بإقامة الصالات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية، ومراكز الترفيه، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية، إضافةً إلى مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أجاز القرار، الذي نشرته الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه، في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع ممارسة أنشطة بيع الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة بالتجزئة، إلى جانب أنشطة الزراعة المائية لإنتاج الخضروات.
وفي الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1200 متر مربع، سمح القرار بإقامة المقاهي، ومحلات “الآيس كريم”، ومنافذ تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، إضافة إلى أنشطة بيع الزهور والورود بالتجزئة.
وألزم القرار الأمانات والبلديات بتضمين العقود الاستثمارية الخاصة بالأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة؛ الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع عدم تجاوز مساحة المباني نسبة 25% من إجمالي مساحة الحديقة، وذلك وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية، وبما لا يؤثر على صفة الحديقة كمرفق عام أو يغيّر استعمالها المعتمد.
واشترطت الوزارة أن تكون الحديقة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن 15 مترًا، وألا تطل الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على الشوارع السكنية، مع الالتزام بالارتفاعات المعتمدة في أنظمة البناء، على ألا تتجاوز المباني دورين.
كما نصّ القرار على التزام المستثمر بإنشاء وتشغيل وصيانة الحديقة بكامل مكوناتها في حال كانت الأرض مخصصة لحديقة غير مجهزة، وفق الأدلة والاشتراطات الفنية المعتمدة. أما في حال كانت الحديقة مجهزة، فيلتزم المستثمر بتشغيلها وصيانتها وفق الأدلة التنظيمية الخاصة بتشغيل وصيانة مشاريع الحدائق والتشجير.
وأكد القرار ضرورة الالتزام بمعايير تصميم الحدائق العامة الواردة في كتيب المجال العام للحدائق والتدخلات الحضرية، والموجهات التصميمية للعمارة السعودية، إضافة إلى الالتزام باللائحة التنظيمية للضوضاء استنادًا إلى المادة (48) من نظام البيئة.
وفيما يتعلق بالحدائق التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، أوجب القرار على الأمانة المختصة إعداد دراسة مرورية شاملة وتطبيق نتائجها قبل السماح بممارسة الأنشطة التجارية داخلها.
كما تشكل لجنة من وكالة الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، ووكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي، ووكالة الوزارة للتراخيص وتنسيق المشروعات؛ لمراجعة تطبيق القرار ودراسة إضافة أو حذف أو تعديل الأنشطة المسموح بها داخل الحدائق المطلة على الشوارع السكنية.




